الوقائع المصرية - العدد 79 - السنة 192هـ
الخميس 28 رجب سنة 1440هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2019م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 143 لسنة 2019

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخة فى 2/ 2/ 2019 بشأن طلب استصدار قرار اعتماد مشروع تقسيم للجمعية التعاونية المشتركة للبناء والإسكان بمنطقة الفردان بالإسماعيلية – شمال أنفاق الإسماعيلية بالعقد المسجل رقم 2034 لسنة 2018؛
وعلى الإقرار الموقع من رئيس مجلس إدارة الجمعية بالالتزام بسداد قيمة ما يخص الجمعية من مستحقات لتنفيذ شبكة المرافق العامة بالمنطقة؛
وعلى خريطة مشروع التقسيم المرفقة (عدد 3 لوحات)؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:

مادة أولى – اعتماد مشروع التقسيم للأرض المملوكة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للمنطقة الفردان بالإسماعيلية – شمال أنفاق الإسماعيلية بالعقد المسجل رقم 2034 لسنة 2018
الحد البحرى: مدق ترابى عرض 4م القطعة 910 بحوضه بطول 545.12 متر.
الحد الشرقى: طريق بعرض 8م القطع 910، 901 بحوضه بطول 502.12 متر.
الحد القبلى: القطع 901، 902م 910 بحوضه بطول 543.16 متر.
الحد الغربي: القطع أرقام 898، 899 بحوضه بطول 547.82 متر.
مادة ثانية – مكونات المشروع على النحو التالى:
المساحة الإجمالية للمشروع 67 فدانًا و22 قيراطًا و4 أسهم، بما يعادل 285335.77 متر (100%).
البناء على مساحة 164475 مترًا مربعًا بنسبة (57.7%) على النحو التالى:
قطع أراضى بمساحة 159715 مترًا مربعًا بنسبة (56%) بعدد (1105) قطعة متوسط مساحة القطعة 145 مترًا (سكنى فقط).
منطقة عمارات بمساحة 4760 مترًا بنسبة (1.7%) بعدد 16 عمارة (مسطح العمارة 300 متر).
مادة ثالثة – تكون الاشتراطات البنائية على النحو التالى:
1 - الارتفاعات طبقًا لما تحدده القوات المسلحة وبما لا يجاوز المخطط الاستراتيجى لمدينة الإسماعيلية.
2 - الردود من الخلف فقط بعرض مترين.
3 - مساحات القطع السكنية تقريبية ولا تقل عن 140 مترًا مربعًا.
4 - عرض الطرق الداخلية 12 مترًا.
5 - طول الواجهة لا تقل عن 10 أمتار.
6 - عدم التعامل على أى قطعة أرض من قطع التقسيم إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق.
7 - عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على القطعة الواحدة.
8 - يلتزم المقسم بتحميل نصيبه من تكلفة المرافق العامة بالمنطقة والتى تخصه.
9 - تعتبر قائمة الشروط الخاصة الواردة بخريطة التقسيم جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم.
مادة رابعة – على طالب التقسيم التنسيق مع القوات المسلحة بمعرفته بشأن الارتفاعات والالتزام بما تقرره القوات المسلحة بشأنها قبل البدء فى التنفيذ وبما لا يتجاوز الارتفاع المحدد للمنطقة محل مشروع التقسيم بالمخطط الاستراتيجى.
مادة خامسة - تعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة وتؤول ملكيتها للوحدة الملحية الواقع بنطاقها الأرض محل مشروع التقسيم من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة سادسة – جميع المطالب والدعاوى والمنازعات التى تنشأ أو تنتج لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم دون مسئولية على المحافظة، يلتزم المقسم بإتباع كافة الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية عند البناء على الأرض طبقًا للمبادئ والأسس التى يتم عليها المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية وما يصدر فى هذا الشأن وموافقات القوات المسلحة.
مادة سابعة – لا يجوز للمقسم بنفسه أو بواسطة الغير الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد أن يودع بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى الواقع بدائرتها العقار صورة مصدق عليها من قرارنا باعتماد مشروع التقسيم والنشر فى الوقائع المصرية.
يلتزم المقسم بتوفير مكان انتظار السيارات بالمشروع.
يلتزم المقسم بتحمله نصيبه من تكلفة المرافق العامة بالمنطقة والتى تخص تغذية المنطقة وسداد ما يخصه من مبالغ مالية مستحقة على المتر وفقًا ما يتم تقديره من المحافظة ولا يستخرج لأى تراخيص بناء للأرض إلا بعد سداد قيمة ما يخصه من تكلفة المرافق العامة وتنفيذها كما يلتزم بإدخال المرافق الداخلية على نفقته (مياه – كهرباء – صرف صحى – تليفونات – غاز - ......... إلخ) وتقديم شهادة للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم الواقع بنطاقه الأرض موضوع التقسيم بما يفيد تمام تنفيذ المرافق اللازمة قبل استصدار تراخيص البناء.
مادة ثامنة – يلتزم المشترون وخلفاؤهم مهما تعاقبوا بالشروط الواردة بقرارنا وقائمة الشروط الواردة به وعلى مصلحة الشهر العقارى مراعاة ذلك.
مادة تاسعة – يعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر بالوقائع المصرية على نفقة طالب التقسيم.
تحريرًا فى 18/ 3/ 2019

محافظ الإسماعيلية
لواء/ مدى حامد عثمان