الوقائع المصرية - العدد 81 - السنة 192هـ
الأحد 2 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 7 أبريل سنة 2019م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 146 لسنة 2019

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظة رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الاثنين الموافق 25/ 2/ 2019؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 - يعدل المخطط التفصيلى لقرية بهوت بمركز نبروه على النحو التالى:
يتم رفع مقترح الخدمات التعليمية بمنطقة المعهد الدينى الأزهرى وإدراج الشارع الفرعى الموجود جزء منه عل الطبيعة بعرض (6 أمتار) وإدراج الشارع العرضى القائم على الطبيعة بعرض (6 أمتار)، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة والالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية على النحو الموضح بالرسم.
مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 25/ 2/ 2019 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية
صدر فى 27/ 2/ 2019

محافظ الدقهلية
أ. د/ كمال جاد شاروبيم