الوقائع المصرية - العدد 82 - السنة 192هـ
الاثنين 3 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 8 أبريل سنة 2019

الأزهر الشريف
قرار شيخ الأزهر رقم 30 ( أ ) لسنة 2019

شيخ الأزهر
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 123 لسنة 2014 بشأن إنشاء بيت الزكاة والصدقات المصرى؛
وعلى القرار رقم 190 لسنة 2014 وتعديلاته بتشكيل مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصرى؛
وعلى القرار رقم 24 ( أ ) لسنة 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعاد تشكيل مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصرى برئاسة شيخ الأزهر وعضوية السادة الآتية أسماؤهم، لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد، وهم:

م الاسم الوظيفة
1 السيد المهندس/ إبراهيم رشدى محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق
2 السيد الدكتور/ فاروق عبد الباقى العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق
3 السيدة السفيرة/ فايزة أبو النج مستشار السيد رئيس الجمهورية للأمن القومى
4 السيد الأستاذ/ ممتاز محمد السعيد وزير المالية الأسبق
5 السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس المحكمة الدستورية السابق
6 الأستاذ الدكتور/ شوقى إبراهيم علام مفتى جمهورية مصر العربية
7 الأستاذ الدكتور/ نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء
8 السيد الدكتور/ محمد مصطفى عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
9 السيد الدكتور/ محمد أحمد على سلطان محافظ الإسكندرية الأسبق
10 السيد المهندس/ عاطف أحمد حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأٍبق
11 السيد الأستاذ/ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
12 الأستاذة الدكتورة/ شيرين الشواربى أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة
13 السيد الدكتور/ مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية بالبحرين
14 السيد المدير العام لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.  
15 السيد رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة الكويتى.  
16 السيد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.  

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، و يلغى كل ما يخالف ذلك.
تحريرًا فى (28 من جمادى الآخرة سنة 1440هـ).
(الموافق 5 من مارس سنة 2019م).

شيخ الأزهر
أ. د/ أحمد الطيب