الوقائع المصرية - العدد 82 - السنة 192هـ
الاثنين 3 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 8 أبريل سنة 2019
محافظة المنوفية
قرار رقم 350 لسنة 2018
محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979
المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة رقم (169) فى 28/ 5/ 2018 المرفق به الخريطة
التنظيمية لمشروع تقسيم أبو عطايا بناحية جزى التابعة للوحدة المحلية ببرهيم – مركز
منوف والمعتمدة منا؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتمد مشروع تقسيم أبو عطايا بناحية جزى التابعة للوحدة المحلية ببرهيم – مركز منوف طبقًا لما هو موضح على الخريطة التنظيمية المرفقة لهذا القرار والمعتمدة منا.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
(المادة الثالثة)
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 4/ 6/ 2018
القائم بأعمال محافظ المنوفية لواء/ أحمد عتمان |