الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 192هـ
الثلاثاء 4 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2019

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 64 لسنة 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2017 بتشكيل الحكومة؛
وعلى موافقة هيئة العمليات بوزارة الدفاع رقم (1884/ 2018) على المخطط الاستراتيجى العام لعدد (5) قرى بمحافظة دمياط بالضوابط والاشتراطات وقيد الارتفاعات الواردة بهما؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى لعدد (5) قرى؛
وعلى موافقة محافظة دمياط رقم (3838) بتاريخ 29/ 11/ 2018 والمتضمنة الإفادة بأنه سوف يتم العرض على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى أول انعقاد له بعد تشكيله (مرفق)؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لعدد (5) قرى التابعة لمحافظة دمياط؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لعدد (5) قرى التابعة لمحافظة دمياط طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاعات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجدول المرفق بهذا القرار.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 27/ 1/ 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى