الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 192هـ
الثلاثاء 4 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2019

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 10464 لسنة 2018
بشأن اعتماد مشروع إعداد مخطط التنمية العمرانية لحى المرج
والمعد من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة القاهرة والمعتمدة من السيد المحافظ فى حينه بتاريخ 3/ 1/ 2019؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة السيد محافظ القاهرة فى حينه بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/ 1/ 2018 بشأن اعتماد مشروع إعداد مخطط التنمية العمرانية لحى المرج والمعد بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى؛
وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية والمتضمن أنه تم العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء حيث ورد كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (23470 – 3) المؤرخ 22/ 10/ 2018 المتضمن موافقة سيادته على اعتماد المخطط الاستراتيجى لحى المرج؛

قرر:
(المادة الأولى)

اعتماد مشروع إعداد مخطط التنمية العمرانية لحى المرج والمعد من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ويتم الالتزام بما يلى:
الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى الحى المختص اتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن عند إصدار التراخيص.
الالتزام باستخدامات الأراضى (سكنى – تجارى – صحى – تعليمى - .......) الواردة بالرسم.
الالتزام بعروض الطرق الموضحة على الرسم وعلى أن يقاس عرض الطريق من محور (منتصف) الطريق القائم بالطبيعة، وإلغاء جميع خطوط التنظيم المعتمدة والمتعارضة معها.
دراسة التقاطعات بشكل تفصيلى وزيادة عروض الشوارع عند منطقة التقاطع لمراعاة استيعاب الأحجام المروية.
الالتزام بخطوط التنظيم السابق اعتمادها للشوارع الداخلية داخل المشروع.
الالتزام بما انتهت إليه الدراسات المروية على أن يكون أقل عرض للطرق الداخلية 10 أمتار وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
الالتزام بجميع التخصصات و التقاسيم السابقة وكذلك خطوط التنظيم المعتمدة بداخلها والحدائق الصادر لها قرارات اعتماد.
على الحى المختص عدم التعامل مع قطع الأراضى داخل الحصر الزراعى للأراضى الزراعية بقرارى المحافظ رقم 1558 لسنة 2001، ورقم 3847 لسنة 2007 إلا بعد استخراجها من الحصر الزراعى.
على الإدارة العامة للأملاك بالاشتراك مع الجهات المعنية مراجعة أراضى أملاك الدولة والمشاع (إن وجدت) مع تحصيل فرق السعر نتيجة تغيير الاستخدام أيًا كان نوعها إلى الاستخدامات الواردة بالمخطط المقترح.
الالتزام بحرم كل من (مترو الأنفاق – الضغط العالى – الطريق الدائرى).
المناطق المسموح بها إقامة أنشطة صناعية أو حرفية يجب أن تكون غير ملوثة للبيئة العمرانية وغير مقلقة للراحة، وعدم السماح بتجديد أى أنشطة صناعية أو حرفية منافية لذلك وذلك طبقًا لاشتراطات شئون البيئة وطبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
الحفاظ على الخدمات القائمة (مدارس – مساجد – كنائس - ...) مع توفير بدائر فى حالة ضرورة نقلها.
الالتزام بالتعامل على ضوائع وزوائد التنظيم التى ستنتج عن خطوط التنظيم بالمخطط بمعرفة الحى وفقًا للكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2000
عند وجود أى معوقات لتنفيذ المخطط يتم تشكيل لجنة من الجهات المعنية (الحى المختص – الأملاك – التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة - .......) وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتقديم الحلول
عند الاحتياج إلى الخدمات بأنواعها داخل الحى يتم الرجوع إلى جدول الاحتياج من الخدمات المدون داخل اللوحة.
كل ذلك حسب ما هو موضح على الرسم المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
لواء/ خالد عبد العال