الوقائع المصرية – العدد 84 - السنة 192هـ
الأربعاء 4 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2019

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 334 لسنة 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 209 بتفويض السيد الدكتور المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف ا لعقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما و رد من السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى – رئيس لجنة التظلمات؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس اللجنة؛

قرر:
(المادة الأولى)

حذف العقار الكائن تقاطع شارع ولى العهد مع شارع حمزة فتح الله – المنطقة الشمالية – حى حدائق القبة والموثق برقم (01060001191) من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى بمحافظة القاهرة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 18/ 3/ 2019

وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
دكتور مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار