الوقائع المصرية – العدد 84 - السنة 192هـ
الأربعاء 4 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2019

محافظة الشرقية
قرار رقم 3263 لسنة 2019

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 والقانون رقم 204 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعى؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالشرقية رقم 410 لسنة 26/ 2/ 2019 بشأن طلب إسقاط عضوية كل من: سامح أحمد إسماعيل، مصطفى جودة مصطفى – عضوى مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية حوض الطرفة – مركز الزقازيق – لوجود صلة قرابة بينهما من الدرجة الرابعة؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاون الزراعى المركزى بكتابه رقم 31 فى 7/ 2/ 2019؛

قرر:

مادة أولى – إسقاط عضوية كل من سامح أحمد إسماعيل، مصطفى جودة مصطفى – عضوى مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية حوض الطرفة بمركز الزقازيق لوجود صلة قرابة بينهما بالمخالفة لنص المادة (46) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 والقانون رقم 204 لسنة 2014
مادة ثانية – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مادة ثالثة – على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 10/ 3/ 2019

محافظ الشرقية
أ. د/ ممدوح غراب