الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة الثانية والستون
5 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 828 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1969 لسنة 1998

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 بإنشاء محميات طبيعية، المعدل بالقرار رقم 1310 لسنة 201؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة البيئة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُستبعد جزيرة البياضية فى نطاق تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق أول أبريل سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى