الوقائع المصرية – العدد 85 - السنة 192هـ
الخميس 5 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2019

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 977 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1964 بشأن أسس التصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 63 لسنة 2005 بإعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛
وعلى القرار الوزارى رقم 64 لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 250 لسنة 2015 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للكود المصرى للتكييف والتبريد؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعمل بالكود المصرى لتبريد المناطق.

(المادة الثانية)

تلتزم الجهات المعنية المنصوص عليها فى القانونين رقمى 6 لسنة 1964، 119 لسنة 2008 بتنفيذ ما جاء بهذا الكود وتطبيق أحكامه.

(المادة الثالثة)

يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر المجلد المذكور والتعريف به والتدريب عليه.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمضى ستة أشهر على تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 30/ 10/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى