الوقائع المصرية – العدد 86 - السنة 192هـ
السبت 7 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 13 أبريل سنة 2019

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 224 لسنة 2019
بشأن قيد بعض المنتجين المستوفين
لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهرى للرسائل المستوردة
من السلع الصناعية غير الغذائية

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة فى 25/ 12/ 2018؛

قرر:
(مادة أولى)

تقيد الشركة المنتجة المبين اسمها بالقائمة رقم (199) المرفقة فى سحل منتجى السلع الصناعية غير الغذائية، والذى يكتفى بالفحص الظاهرى ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقًا لما هو ثابت بمستنداتها والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 16/ 3/ 2019

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار