الوقائع المصرية – العدد 87 - السنة 192هـ
الأحد 8 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2019

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 255 لسنة 2019
بتاريخ 25/ 2/ 2019
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق
تكافل ضباط قطاع الأمن العام

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 114 لسنة 1990 بقبول تسجيل صندوق تكافل ضباط قطاع الأمن العام برقم (340)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية للصندوق المنعقدة فى 25/ 8/ 2018 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2019؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 12/ 2/ 2019 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 20/ 2/ 2019؛

قرر:

مادة 1 – يستبدل بنصوص المادة (3/ 3) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبندين (1/ أ، 2) من المادة (9) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى – (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (3):
يشترط فى العضو ما يلى:
3 - أن يقدم طلب الانضمام للصندوق ويدفع رسم الانضمام دفعة واحدة كما يلى:

الرتبة رسم الانضمام (بالجنيه)
لواء 26500
عميد 31000
عقيد 34500
مقدم 40000
رائد 28500
نقيب 21000
ملازم/ ملازم أول 12500

الباب الثالث – (المزايا):
مادة 9 – تصرف المزايا التأمينية التالية:
1 - فى حالة انتهاء الخدمة بالإحالة للتقاعد:
( أ ) اعتبارًا من رتبة لواء:
1 - بالنسبة للعضو المؤسس:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع مائة وخمسين ألف جنيه.
2 - بالنسبة للعضو غير المؤسس:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ثمانية آلاف جنيه عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أقصى الميزة المستحقة لنظيره المؤسس.
2 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع مائة وخمسين ألف جنيه وذلك مهما كانت مدة اشتراكه بالصندوق أو نوع عضويته.
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى