الوقائع المصرية – العدد 90 - السنة 192هـ
الأربعاء 11 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2019

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 10017 لسنة 2018

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/ 4/ 2018؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2424 لسنة 2018؛

قرر:

مادة أولى – ينفذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2424 لسنة 2018 والصادر بتخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة والمحدد دائرها باللون الأحمر على الرسم المرفق بمساحة حوالى 3170م2 تقريبًا والكائنة بشارع نهضة مصر خلف مدرسة النهضة الإعدادية بنطاق حى السلام ثان – محافظة القاهرة لصالح الأزهر الشريف لإقامة معهد أزهرى إعدادى عليها وذلك كحق انتفاع بدون مقابل (بالمجان) على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.
مادة ثانية – تلتزم الجهة الصادر لصالحها القرار بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة وكذا الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة والاستخدام المعتمد.
مادة ثالثة – يلغى التخصيص فى حالات عدم قيام الجهة الصادر لصالحها القرار إقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض أو إقامة أنشطة أخرى بديلة خلاف المحددة بهذا القرار أو مخالفة الاشتراطات الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار أو التنازل عن الأرض للغير سواء بالبيع أو بالإيجار أو بالهبة وتتخذ الإجراءات القانونية حيال أى جهة تخالف ذلك.
مادة رابعة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
خالد عبد العال