الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الثانية والستون
12 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 18 أبريل سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 165 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1995 بتخصيص مساحة من الأراضى الصحراوية لهيئة ميناء القاهرة الجوى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أ راضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 636 لسنة 2017 بشأن تعديل حدود كردون مدينة الشروق؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1740 لسنة 2018 باعتبار مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى بمساره ومنشآته ومرافقه من أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعدل المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1995 المشار إليه لتكون كالتالى:
تخصص لهيئة ميناء القاهرة الجوى مساحة (5406.69 فدان) تعادل (22.71 كم2) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ناحية مدينة الشروق وذلك لتعوض بها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن أرض الشركة المتداخلة فى خطة تطوير مطار القاهرة الجوى.

(المادة الثانية)

تسدد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قيمة المساحات الزائدة عن (22كم2) وقدرها مساحة 1.71كم2 وفقًا لتقديرات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

(المادة الثالثة)

تعتمد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار المخططين العام والتفصيلى والخطة الزمنية لتنمية المساحات موضوع هذا القرار على الوجه الأمثل لتحقيق الاستفادة القصوى من موقعها المتميز وذلك بالتنسيق مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق 2 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى