الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الثانية والستون
12 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 18 أبريل سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 720 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 12060م2 الكائنة خلف نادى الطلائع – بنطاق حى السلام ثانٍ – محافظة القاهرة، وذلك كحق انتفاع بالمجان، لصالح مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، لإقامة مستشفى عام عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق 20 مارس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى