الوقائع المصرية – العدد 92 - السنة 192هـ
السبت 14 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2019

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2718 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 11919 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 30/ 12/ 2018 وعلى كتابى السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة المنيا الابتدائية المؤرخين 3، 4/ 4/ 2019؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم المؤرخ 3، 4/ 4/ 2019؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم المؤرخ 4/ 4/ 2019؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات محكمة مركز ملوى الجزئية إلى مبنى مأمورية ملوى الكلية الكائن شارع مصر أسوان الزراعى، وذلك اعتبارًا من 20/ 4/ 2019، بدلاً من المقر الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 20/ 4/ 2019
صدر فى 4/ 4/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم