الوقائع المصرية – العدد 96 - السنة 192هـ
الأربعاء 18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 115 لسنة 2018
بتاريخ 17/ 4/ 2018
بتعديل القرار الوزارى رقم (217) المؤرخ فى 18/ 6/ 2011
المعدل للقرار الوزارى رقم (206) المؤرخ فى 18/ 6/ 2007
بشأن الترخيص لمدرسة العروبة الخاصة للغات بتدريس المناهج الأمريكية
بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسى
(كتجديد للترخيص مؤقتًا لمدة عام)

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 206 لسنة 2007 بشأن مدرسة العروبة الدولية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 217 لسنة 2011 بتعديل القرار الوزارى رقم 206 لسنة 2007 الخاص بمدرسة العروبة (مصر أمريكان كوليدج) الخاصة للغات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 295 لسنة 2015 بشأن اعتماد شهادات طلاب الدبلومة الأمريكية؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للأبنية التعليمية المقيدة تحت رقم (4100/ 286) فى 29/ 9/ 2016 الصادر للمدرسة الذى أفاد بأن المدرسة قائمة وتعمل من قبل إنشاء الهيئة؛
وعلى مذكرة السيد المستشار القانونى المعروضة على السيد الأستاذ الدكتور الوزير والمعتمدة من سيادته بتاريخ 9/ 8/ 2016؛
وعلى مذكرة السيد المستشار القانونى المعروضة على السيد الأستاذ الدكتور الوزير والمعتمدة من سيادته بتاريخ 6/ 9/ 2016؛
وعلى ما قررته لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بخصوص المدارس المنشأة قبل الهيئة العامة للأبنية التعليمية وذلك بجلستها رقم (71) المنعقدة بتاريخ 15/ 6/ 2017 والمعتمد محضرها من السيد الأستاذ الدكتور الوزير؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بجلستها رقم (72) المنعقدة بتاريخ 24/ 7/ 2017 والمعتمد محضرها من السيد الأستاذ الدكتور الوزير؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعدل القرار الوزارى رقم (217) المؤرخ فى 18/ 6/ 2011 المعدل للقرار الوزارى رقم (206) المؤرخ فى 18/ 6/ 2007 والصادر لمدرسة العروبة الخاصة للغات (القسم الدولى) الكائنة فى (20) شارع تونس – الشطر السادس – المعادى الجديدة، والتابعة لإدارة البساتين ودار السلام التعليمية بمحافظة القاهرة – والمملوكة لمدرسة حسين الرشيدى التعليمية (شركة توصية بسيطة)، وممثلها القانونى السيد/ حسين حسين محمد الرشيدى – بتدريس المناهج الأمريكية وذلك لجهة الاعتماد المانحة Advancing Excellence in Education World (AdvancED) بعد معادلتها بالمستوى العلمى للمناهج المصرية، على أن يكون الترخيص لمدة عام بصفة مؤقتة، لحين توفيق الوزارة أوضاعها مع الجهات المانحة للشهادات الأمريكية، وعلى أن يكون تجديد الترخيص هذا مؤقتًا بواقع (فصلين)، وينموان بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسى بإجمالى عدد (22) فصلاً، وبكثافة قدرها (25) طالبًا بالفص، بناءً على الميزانية العددية الواردة من المدرسة بتاريخ 9/ 7/ 2017، ونزولاً على قرار لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بجلستها رقم (71) المنعقدة بتاريخ 15/ 6/ 2017 والمعتمد محضرها من السيد الأستاذ الدكتور الوزير، على ألا يتم تدريس هذه المناهج فى أى مكان، بخلاف مبنى المدرسة بالعنوان السابق الإشارة إليه.

(المادة الثانية)

تدرس مواد: اللغة العربية، والتربية الدينية، والدراسات الاجتماعية: (الجغرافيا، والتاريخ)، والتربية القومية، طبقًا للمناهج المصرية للطلاب المصريين، والطلاب الوافدين من البلاد الناطقة باللغة العربية فى جميع الصفوف، على أن يؤدوا الامتحانات فى هذه المواد، وفق القواعد المتبعة فى هذا الشأن بالمدارس المصرية، وتحت إشراف الإدارة التعليمية المختصة، وتعتمد الإدارة التعليمية نتائج امتحانات هذه المواد فى سنوات النقل، وتعتمد نتيجة الامتحانات فى هذه المواد فى الصف الثالث الإعدادى بمعرفة لجان النظام والمراقبة المختصة.

(المادة الثالثة)

تخضع مدرسة العروبة الخاصة للغات (القسم الدولى) لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية المختصة من جميع النواحى الفنية والمالية والإدارية مع الالتزام بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وبجميع القرارات الوزارية والقواعد المنظمة الصادرة بشأن التعليم الخاص، وكذلك الالتزام بتوفيق أوضاعها طبقًا للإجراءات التى ستتخذها الوزارة بصدد التعليم الأمريكى، كما تلتزم بكافة القرارات التى ستصدر عن الوزارة فى هذا الشأن، على أن يتعهد الممثل القانونى للمدرسة بإقرار كتابى بذلك، ودون أن يكسبه هذا القرار المؤقت أى حق فى الاستمرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى