الجريدة الرسمية - العدد 17 - السنة الثانية والستون
21 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 27 أبريل سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 538 لسنة 2018
بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 10/ 9/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقع فى القاهرة بتاريخ 10/ 9/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الأول سنة 1440هـ
            (الموافق 1 ديسمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسة المعقودة فى 19 جمادى الآخرة سنة 1440هـ
                                (الموافق 24 فبراير 2019م).