الوقائع المصرية – العدد 98 - السنة 192هـ
الأحد 22 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 28 أبريل سنة 2019

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 82 لسنة 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رمق 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 5104.46 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مدينة المنصورة الجديدة، مع احتفاظ القوات المسلحة بعدد (5) مواقع داخل حدود المدينة المقترحة بمساحة إجمالية قدرها 159.5 فدان داخل حدود المدينة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2018 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 809.5 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة امتداد لمدينة المنصورة الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة المنصورة الجديدة بإجمالى مساحة 6271.64 فدان مع احتفاظ القوات المسلحة بعدد (5) مواقع بمساحة إجمالية قدرها 159.5 فدان داخل حدود المساحة المشار إليها وفقًا لاستخدامات الأراضى والاشتراطات البنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 31/ 1/ 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. م/ مصطفى مدبولى