الجريدة الرسمية - العدد 18 - السنة الثانية والستون
26 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 2 مايو سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 452 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر
بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية،
وذلك بمبلغ 50 مليون دينار كويتى،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 12/ 7/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 50 مليون دينار كويتى، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12/ 7/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1440هـ
                (الموافق 20 سبتمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسة المعقودة فى 17 ربيع الآخر سنة 1440هـ
                            (الموافق 24 ديسمبر 2018م).