الجريدة الرسمية - العدد 18 - السنة الثانية والستون
26 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 2 مايو سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 740 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2997 لسنة 2015 بتخصيص قطعة ارض لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة لإقامة مدرسة إعدادى عليها؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل المساحة المخصصة لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، لإقامة مدرسة إعدادى عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2997 لسنة 2015 المشار إليه لتصبح المساحة الإجمالية 4426.15م2 بدلاً من 2100م2، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق 20 مارس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى