الوقائع المصرية – العدد 102 - السنة 192هـ
الأحد 29 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 5 مايو سنة 2019

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2202 لسنة 2019
بتخويل بعض العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى
بمحافظة مطروح – صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رمق 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخلفات السائلة؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ د. م وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (452) المؤرخ 5/ 3/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يخول العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح الآتى أسماؤهم بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه والقانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخالفات السائلة وهم:

م الاسم الوظيفة والصفة
1 أ/ ياسر السيد عبد الرحمن مدير عام الإدارة القانونية – رئيس التفتيش على الوصلات الخلسة ولجنة السرقات والتعديات.
2 ع/ شريف نصر الدين عبد الرحمن مدير عام الأمن – رئيس لجنة أعمال السرقات والتعديات بالتناوب.
3 ع/ صلاح الدين محمد عبد الجليل مدير عام الوصلات الخلسة – رئيس لجنة التفتيش على الوصلات الخلسة بالتناوب.
4 أ/ محمود منصور شامخ سعيد مدير إدارة القضايا – عضو قانونى بلجنة أعمال السرقات والتعديات.
5 م/ هناء عطا محمد مدير عام مياه مطروح – عضو لجنة أعمال السرقات والتعديات
6 م/ وليد محمود على مدير عام الصرف الصحى – عضو لجنة أعمال السرقات والتعديات
7 م/ سعيد أحمد محمد خليل مدير فرع الشركة بالضبعة – عضو لجنة أعمال السرقات والتعديات
8 م/ أحمد عبد العزيز محمد مدير فرع الحمام ومارينا – عضو لجنة أعمال السرقات والتعديات
9 م/ مصطفى سمير محمد عمار مدير فرع العلمين وعبد الرحمن – عضو لجنة التفتيش على الوصلات الخلسة
10 م/ محمد عبد القوى عبد الرحيم مدير فرع النجيلة – عضو لجنة بفرع النجيلة
11 م/ على حيدة عبد الرحمن مدير فرع سيوة – عضو لجنة بفرع سيوة
12 م/ محمد عبد الله الديدمونى محمد مدير فرع برانى – عضو لجنة بفرع برانى
13 م/ أحمد محمد إبراهيم مدير فرع السلوم – عضو لجنة بفرع السلوم
14 أ/ محمود محمد السيد أبو عقيل مشرف أمن – عضو لجنة

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 18/ 3/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم