الوقائع المصرية – العدد 106 - السنة 192هـ
الخميس 4 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 9 مايو سنة 2019

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 1153 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له؛
وعلى موافقة لجنة التنسيق رقم (24) المنعقدة بتاريخ 21/ 6/ 2018 على حل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة الاتحاد العربى للتجارة والمقاولات وبيع الأراضى؛
وعلى موافقة السيد اللواء محافظ القاهرة بتاريخ 29/ 11/ 2018 على حل الجمعية المذكورة؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة نائب الوزير للمتابعة والمرافق والمشرف على مكتبنا بناءً على المذكرة المعروضة من السيد د. م. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان؛

قرر:
(المادة الأولى)

حل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة الاتحاد العربى للتجارة والمقاولات وبيع الأراضى بالقاهرة المسجلة برقم (1291) بتاريخ 26/ 2/ 2018 والمشهر عنها بالوقائع المصرية بالعدد الصادر برقم (61) فى 14/ 3/ 2018 لانعدام الرابط الفئوى بين أعضاء الجمعية وتعارض نشاط الشركة مع المنظومة التعاونية الإسكانية مما من شأنه تعارض المصالح.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 27/ 12/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى