الوقائع المصرية – العدد 106 - السنة 192هـ
الخميس 4 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 9 مايو سنة 2019

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 1154 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له؛
وعلى موافقة لجنة التنسيق رقم (31) المنعقدة بتاريخ 2/ 8/ 2018 على حل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن العلمية؛
وعلى موافقة السيد اللواء محافظ القاهرة بتاريخ 31/ 10/ 2018 على حل الجمعية المذكورة؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة نائب الوزير للمتابعة والمرافق والمشرف على مكتبنا بناءً على المذكرة المعروضة من السيد د. م. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان؛

قرر:
(المادة الأولى)

حل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن العلمية بالقاهرة المسجلة برقم (404) بتاريخ 28/ 10/ 1982 والمشهر عنها بالوقائع المصرية بالعدد الصادر برقم (256) فى 11/ 11/ 1982 نظرًا لوجودها فى فراغ إدارى منذ انتهاء مجلس إدارتها فى 11/ 5/ 1996 وعدم قيامها بتقديم أى ميزانيات عمومية حتى تاريخه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 27/ 12/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى