الوقائع المصرية – العدد 106 - السنة 192هـ
الخميس 4 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 9 مايو سنة 2019

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 274 لسنة 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعييننا وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فى 4/ 10/ 2018 على حل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية رعاية العاملين بالإصلاح الزراعى بإيتاى البارود بالبحيرة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بجلسته رقم (194) بتاريخ 21/ 11/ 2018 على حل الجمعية المذكورة؛
وعلى موافقة السيد اللواء محافظ البحيرة بتاريخ 13/ 1/ 2019 على حل الجمعية المذكورة؛
وعلى ما عرضه علينا السيد د. م. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بموجب مذكرته رقم (157) المؤرخة 20/ 2/ 2019؛

قرر:
مادة (1)

حل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية رعاية العاملين بالإصلاح الزراعى بإيتاى البارود – البحيرة – المسجلة برقم (56) بتاريخ 24/ 2/ 2009 والمشهر عنها بالوقائع المصرية بالعدد قم 66 لسنة 2009 وذلك بناءً على قرار حل وتصفية الجمعية الصادر من السيد محافظ البحيرة برقم (1080) فى 19/ 6/ 2017

مادة (2)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 2/ 3/ 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ عاصم عبد الحميد الجزار