الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة الثانية والستون
4 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 9 مايو سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 496 لسنة 2018
بالموافقة على الاتفاق الإطارى
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية
بشأن تقديم الصين قرض ميسر لجمهورية مصر العربية
بقيمة إجمالية لا تتجاوز 4 مليارات و604 ملايين يوان صينى
والموقع فى بكين بتاريخ 1/ 9/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على الاتفاق الإطارى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية بشأن تقديم الصين قرض ميسر لجمهورية مصر العربية قيمة إجمالية لا تتجاوز 4 مليارات و604 ملايين يوان صينى، والموقع فى بكين بتاريخ 1/ 9/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 صفر سنة 1440هـ
            (الموافق 29 أكتوبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسي


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسة المعقودة فى 9 جمادى الأولى سنة 1440هـ
                                (الموافق 15 يناير سنة 2019م).