الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة الثانية والستون
4 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 9 مايو سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 497 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى
للحصول على قرض بدون فائدة
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية
والموقعة فى بكين بتاريخ 1/ 9/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى للحصول على قرض بدون فائدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقعة فى بكين بتاريخ 1/ 9/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 صفر سنة 1440هـ
                (الموافق 29 أكتوبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسة المعقودة فى 9 جمادى الأولى سنة 1440هـ
                            (الموافق 15 يناير سنة 2019م).