الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة الثانية والستون
4 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 9 مايو سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 748 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ السويس؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 700م2 بمنطقة الخدمات بمدينة السلام 2 بحى عتاقة – محافظة السويس، بالمجان، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة تجريبية بنظام الشراكة (مدرسة الشيخ خليفة بن زايد الرسمية للغات) عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق 20 مارس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى