الوقائع المصرية – العدد 109 - السنة 192هـ
الاثنين 8 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 13 مايو سنة 2019

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 342 لسنة 2018
بتاريخ 22/ 4/ 2018
بشأن اعتماد المخطط العام
لمشروع إسكان أهالى المناطق العشوائية غير الآمنة بحى السلام

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1290 لسنة 1982 بشأن إنشاء مدينة العبور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (94) بتاريخ 3/ 7/ 2016؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 الصادر بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن الجديدة؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:

مادة 1 - يعتمد المخطط العام لمشروع إسكان أهالى المناطق العشوائية غير الآمنة بحى السلام بمساحة 230 فدانًا بما يعادل 965998م2 (فقط تسعمائة وخمسة وستون ألفًا وتسعمائة وثمانية وتسعون مترًا مربعًا) وفقًا للوحة المرفقة والتى تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار ومتممة لأحكامه.
مادة 2 - يجوز لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التعديل فى المخطط المرفق بهذا القرار سواء أكان بالحذف أو الإضافة أو التعديل فى الأنشطة (حاليًا أو مستقبليًا) كلما دعت الضرورة وبما يحقق النواحى الاقتصادية والتنموية ذلك.
مادة 3 - يتولى جهاز مدينة العبور اتخاذ الإجراءات المقررة لتنفيذ المشروع طبقًا للقواعد.
مادة 4 - تكون مراحل التنفيذ فى ضوء الأولويات والمواقع الأسهل تنفيذًا.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرة، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د مهندس/ مصطفى كمال مدبولى