الوقائع المصرية – العدد 110 - السنة 192هـ
الثلاثاء 9 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 14 مايو سنة 2019

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 9192 لسنة 2018

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/ 10/ 2018؛

قرر:

مادة أولى – تخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة المحدد دائرها باللون الأحمر والمقام عليها مبنى حى التبين القديم والجزء الملاصق له، والكائن بشارع مسجد التوحيد – خلف سور مركز شباب التبين بالتبين بمسطح حوالى 1020م2 تقريبًا لصالح حى التبين لإقامة مقر لحى التبين، وذلك كحق انتفاع بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.
مادة ثانية – أن تلتزم الجهة الصادر صالحها القرار بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة وكذا الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة والاستخدام المعتمد.
مادة ثالثة – يلغى التخصيص فى حالات إقامة أنشطة أخرى بديلة خلاف المحددة بهذا القرار أو مخالفة الاشتراطات الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار أو التنازل عن الأرض للغير سواء بالبيع أو بالإيجار أو بالهبة وتتخذ الإجراءات القانونية حيال أى جهة تخالف ذلك.
مادة رابعة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 12/ 11/ 2018

محافظ القاهرة
لواء/ خالد عبد العال