الوقائع المصرية – العدد 110 - السنة 192هـ
الثلاثاء 9 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 14 مايو سنة 2019

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 6241 لسنة 2019

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 3/ 4/ 2018 المرفق به محضر اجتماع لجنة تسيير أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 3/ 4/ 2019 والمتضمن الموافقة على تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى المعتمد لقرية لاصفير البلد – مركز دسوق بتعديل بعض الشوارع طبقًا للطبيعة بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ خالد الحسينى غنيم؛

قرر:

مادة أولى – يعتمد تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى المعتمد لقرية لاصيفر البلد – مركز دسوق بتعديل بعض الشوارع طبقًا للطبيعة بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ خالد الحسينى غنيم.
مادة ثانية – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 7/ 4/ 2019

محافظ كفر الشيخ
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه