الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة الثانية والستون
11 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 16 مايو سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1002 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 968 لسنة 2017 بتخصيص مساحة 6500م2 بأرض يونس – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة لإقامة مدرسة النيل عليها؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 968 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتى: "تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6500م2 الكائنة بأرض يونس – طريق النشو البحرى – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، لإقامة مدرسة على غرار النموذج اليابانى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 22 أبريل سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى