الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة الثانية والستون
11 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 16 مايو سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1006 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 24794.25م2 بالقطع أرقام (3)، و(4)، و(2/ 1) الكائنة بأحواض الخضرة والصفرة الكبير – قسم ثانٍ، والخضرة والصفرة الكبير – قسم أول، والزينى أول نمرة (5)، بناحية الدواخلة – مركز ومدينة المحلة – محافظة الغربية، بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لإقامة إسكان اجتماعى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 22 أبريل سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى