الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة الثانية والستون
11 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 16 مايو سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1011 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم (546) الصادر بتاريخ 19/ 12/ 2016 بإضفاء صفة النفع العام على جمعية تنمية المجتمع لتيسير الزواج بنصر النوبة - محافظة أسوان؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 260م2 بمدينة نصر النوبة – محافظة أسوان، بالمجان، لصالح جمعية تنمية المجتمع لتيسير الزواج بنصر النوبة، لإقامة مقر للجمعية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 22 أبريل سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى