الوقائع المصرية – العدد 111 - السنة 192هـ
الأربعاء 10 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 15 مايو سنة 2019

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 355 لسنة 2019
بتعيين عضو بمجلس إدارة غرفة صناعية التطوير العقارى

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء الغرف الصناعية؛
وعلى القرار الوازرى رقم 514 لسنة 1958 بشأن إصدار اللائحة الأساسية المشتركة للغرف الصناعية المعدل بالقرار الوزارى رقم 105 لسنة 1967؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 805 لسنة 2016 بتعيين العدد المقرر لمجالس إدارات الغرف الصناعية للدورة 2016 – 2019؛
وعلى كتاب رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى رقم (2257) بتاريخ 7 مارس 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد المهندس/ وليد عباس – مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون الفنية – عضوًا بمجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى، بدلاً من السيد الدكتور/ عاصم الجزار، استكمالاً للدورة 2016 – 2019

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 15/ 4/ 2019

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار