الوقائع المصرية – العدد 111 - السنة 192هـ
الأربعاء 10 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 15 مايو سنة 2019

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 9755 لسنة 2017

محافظة القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 3390 لسنة2010؛
وعلى قرار السيد اللواء القائم بأعمال محافظ القاهرة رقم 8051 لسنة 2016؛
وعلى موافقتنا على مذكرة الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة؛

قرر:

مادة أولى – مد سريان قرار السيد اللواء القائم بأعمال محافظ القاهرة رقم 8061 لسنة 2016 السابق صدوره بمد سريان قرار محافظ القاهرة رقم 3390 لسنة 2010 بتخصيص قطعة أرض بمساحة حوالى 2443.5م2 تقريبًا من نسبة الـ (5%) خدمات المحافظة والكائنة برقم (3) تقسيم غصن الزيتون بمدينة المعراج لصالح مديرية أمن القاهرة لإقامة مجمع خدمات أمنية (قسم شرطة – نقطة إطفاء) بمساحة 2005.5م2 تقريبًا وباقى المساحة 438م2 تقريبًا لإقامة نقطة إسعاف تقام بمعرفة مديرية الشئون الصحية وذلك كحق انتفاع بدون مقابل، على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.
مادة ثانية – سريان باقى بنود القرار رقم 3390 لسنة 2010 كما هى.
مادة ثالثة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد