الوقائع المصرية – العدد 111 - السنة 192هـ
الأربعاء 10 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 15 مايو سنة 2019

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 1157 لسنة 2019

محافظة القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 312 لسنة 1963؛
وعلى موافقتنا على مذكرة الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة؛

قرر:

مادة أولى – إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 312 لسنة 1963 السابق صدوره بتخصيص أرض لجمعية الرفق بالحيوان لإقامة مستشفى عليها والأرض المراد إقامة جراج لسيارات المحافظة عليها وذلك لكونها غير مستغلة.
مادة ثانية – على حى الشرابية التحفظ على قطعة الأرض والحفاظ عليها من أى تعديات لحين التصرف فيها بمعرفة المحافظة.
مادة ثالثة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 13/ 2/ 2019

محافظ القاهرة
لواء/ خالد عبد العال