الوقائع المصرية – العدد 112 - السنة 192هـ
الخميس 11 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 16 مايو سنة 2019

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 3772 لسنة 2018

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/ 11/ 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 620 لسنة 2018؛

قرر:

مادة أولى – ينفذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 620 لسنة 2018 الصادر باستغلال قطعة الأرض من أملاك المحافظة والمحدد دائرها باللون الأحمر على الرسم المرفق بمساحة حوالى 2000م2 تقريبًا من إجمالى مسطح 34000م2 مخصصة حديقة والكائنة بالشطر العاشر بتقسيم زهراء المعادى لصالح وزارة الأوقاف لإقامة مسجد عليها وذلك كحق انتفاع بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.
مادة ثانية – تلتزم الجهة الصادر لصالح القرار بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة وكذا الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة والاستخدام المعتمد والاشتراطات الواردة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
مادة ثالثة – يلغى التخصيص فى حالات إقامة أنشطة أخرى بديلة خلاف المحددة بهذا القرار أو مخالفة الاشتراطات الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار أو التنازل عن الأرض للغير سواء بالبيع أو بالإيجار أو بالهبة وتتخذ الإجراءات القانونية حيال أى جهة تخالف ذلك.
مادة رابعة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد