الوقائع المصرية – العدد 112 - السنة 192هـ
الخميس 11 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 16 مايو سنة 2019

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 4394 لسنة 2018

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/ 4/ 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 775 لسنة 2018؛

قرر:

مادة أولى – ينفذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 775 لسنة 2018 الصادر بتخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة والمحدد دائرها باللون الأحمر على الرسم المرفق بأبعاد 20م × 26م تقريبًا والكائنة 48 شارع عمر بن عبد العزيز بجوار مرور حلوان بعرب غنيم القبلية لصالح وزارة الأوقاف لإقامة مسجد عليها وذلك كحق انتفاع بدون مقابل، على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.
مادة ثانية – تلتزم الجهة الصادر لصالحها القرار بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة مع مراعاة خطوط التنظيم المعتمدة والاستخدام المعتمد.
مادة ثالثة – يلغى التخصيص فى حالات إقامة أنشطة أخرى بديلة خلاف المحددة بهذا القرار أو مخالفة الاشتراطات الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار أو التنازل عن الأرض للغير سواء بالبيع أو بالإيجار أو بالهبة وتتخذ الإجراءات القانونية حيال أى جهة تخالف ذلك.
مادة رابعة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد