الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الثانية
والستون
18 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 23 مايو سنة 2019م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 4 لسنة 2019
بالموافقة على اتفاقية بين جمهورية مصر العربية
ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية
بشأن تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية
فى جمهورية مصر العربية، والموقعة بتاريخ 4/ 10/ 2018
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية بشأن تأسيس
مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى جمهورية مصر العربية، والموقعة بتاريخ
4/ 10/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الآخر سنة 1440هـ
(الموافق 2 يناير سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى |