الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الثانية والستون
18 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 23 مايو سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 4 لسنة 2019
بالموافقة على اتفاقية بين جمهورية مصر العربية
ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية
بشأن تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية
فى جمهورية مصر العربية، والموقعة بتاريخ 4/ 10/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية بشأن تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى جمهورية مصر العربية، والموقعة بتاريخ 4/ 10/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الآخر سنة 1440هـ
            (الموافق 2 يناير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسة المعقودة فى 19 جمادى الآخرة سنة 1440هـ
                            (الموافق 24 فبراير سنة 2019م).