الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الثانية والستون
18 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 23 مايو سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 11 لسنة 2019
بشأن الموافقة على اتفاقية بين جمهورية مصر العربية
وحكومة الجمهورية التونسية فى مجال النقل البحرى
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12/ 11/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية فى مجال النقل البحرى، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12/ 11/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 8 يناير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسة المعقودة فى 29 جمادى الأولى سنة 1440هـ
                                    (الموافق 4 فبراير سنة 2019م).