الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الثانية والستون
18 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 23 مايو سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1018 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

|قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3 أفدنة و12 قيراطًا بناحية ونا القس التابعة لقرية انفسط – مركز الواسطى – محافظة بنى سويف – بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لإقامة عمارات إسكان اجتماعى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 22 أبريل سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى