الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الثانية والستون
18 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 23 مايو سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1016 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 160.71م2 بالقطعة رقم 73 حوض داير الناحية رقم 19 بزمام مدينة سرس الليان – محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة توسعات بمدرسة النصر الابتدائية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 22 أبريل سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى