الوقائع المصرية – العدد 123 - السنة 192هـ
الأربعاء 24 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 28 مايو سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 3592 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1394 لسنة 1985 والمعدل بقرار وزير العدل رقم 1628 لسنة 2004 فيما تضمنه من تعديل تسمية مكتب توثيق مدينة نصر – محافظة القاهرة، الكائن بالعقار رقم (76) عقارات عثمان بشارع مصطفى النحاس – قسم أول مدينة نصر إلى مكتب توثيق قسم أول مدينة نصر يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية لقسم أول شرطة مدينة نصر كما يختص أيضًا بالأعمال المتصلة بالإجراءات التى تم اتخاذها بالمكتب ذاته من قبل؛
وعلى مذكرة السيد الأستاذ رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 13/ 5/ 2019؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق نادى دار الدفاع الجوى بمدينة نصر يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويكون مقره بداخل نادى الدفاع الجوى بمدينة نصر – مركز شرطة مدينة نصر أول – محافظة القاهرة ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه فى دائرة الاخصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق مدينة نصر أول مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.

(المادة الثانية)

على أن يعمل فرع توثيق نادى دار الدفاع الجوى بمدينة نصر لمدة يومين فقط من كل أسبوع هما السبت والأحد.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 18/ 5/ 2019
صدر فى 15/ 5/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم