الوقائع المصرية – العدد 123 - السنة 192هـ
الأربعاء 24 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 28 مايو سنة 2019

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 3593 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 18/ 8/ 1968 بإنشاء مأموريات الشهر العقارى وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصها؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2090 لسنة 2013 فيما تضمنه من إنشاء مكتب الشهر العقارى والتوثيق بمحافظة قنا باسم (مكتب الشهر العقارى والتوثيق بقنا) ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية لمحافظة قنا؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1178 لسنة 2014 فيما تضمنه من دمج فرع توثيق قنا مع مأمورية شهر قنا تحت مسمى (مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بقنا) ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز قنا شهرًا وتوثيقًا؛
وعلى مذكرة السيد الأستاذ رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 14/ 5/ 2019؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ينشأ فرع توثيق باسم (فرع توثيق ضواحى قنا) مركز شرطة قنا – التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بقنا ليشمل اختصاصه قسم شرطة بندر قنا بحسب مكوناته الإدارية.

(المادة الثانية)

يعدل اختصاص فرع توثيق قنا وذلك بإخراج قسم شرطة بندر قنا بمكوناته الإدارية منه.

(المادة الثالثة)

يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 18/ 5/ 2019
صدر فى 15/ 5/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم