الجريدة الرسمية - العدد 22 - السنة الثانية والستون
25 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 30 مايو سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 560 لسنة 2018
بشأن الموافقة على إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018/ 2022
"متحدون من أجل مستقبل مستدام"
بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة
والموقع بتاريخ 18/ 3/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018/ 2022 "متحدون من أجل مستقبل مستدام" بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة، والموقع بتاريخ 18/ 3/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الآخر سنة 1440هـ
            (الموافق 15 ديسمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسة المعقودة فى 19 جمادى الآخرة سنة 1440هـ
                                (الموافق 24 فبراير سنة 2019م).