الوقائع المصرية – العدد 126 - السنة 192هـ
الأحد 28 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 2 يونيه سنة 2019

محافظة مطروح
قرار رقم 154 لسنة 2019

محافظ مطروح
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن نظام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة؛
وتصديقنا على مذكرة العرض من الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بخصوص تصويب وتعديل القرار رقم 149 لسنة 2019 بشأن إيقاف التراخيص والبناء بمنطقة كليوباترا والأبيض بتاريخ 22/ 4/ 2019؛
وبناءً على السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قرر:

مادة أولى – اعتبار المنطقة المحددة بالخريطة ال رفقة والمعتمدة منا والمحددة من صخرة كيليوباترا شرقًا حتى الحد الشرقى لفندق القوات المسلحة بالأبيض غربًا وحتى طريق مرسى مطروح عجيبة جنوبًا وطريق مدخل كليوباترا وشاطئ الغرام فى الاتجاه الشرقى وحتى الكورنيش الجديد أو ساحل البحر منطقة إعادة تخطيط تسرى عليها أحكام المادة رقم (44) من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008
مادة ثانية – توقف كافة أعمال البناء أو التراخيص بالبناء فى المنطقة المشار إليها بالمادة الأولى اعتبارًا من نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ولمدة ستة أشهر قادمة.
مادة ثالثة – على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمجلس مدينة مرسى مطروح وقف إصدار التراخيص وعدم إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية داخل حدود المنطقة المحددة بالمادة الأولى من القرار.
مادة رابعة – لا يسرى وقف أعمال البناء على التراخيص الحالية الجارى تنفيذها بشرط توافقها ومطابقتها للاشتراطات البنائية للمخطط العام المعتمد عام 2006 وخاصة فى مجالات (استعمال الأرض – النسبة البنائية – قيد الارتفاع) كما لا تسرى على أعمال إنشاء وتطوير الكورنيش الجديد بذات المنطقة والجارى تنفيذه من خلال مديرية الإسكان والمرافق.
مادة خامسة – على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمجلس مدينة مرسى مطروح القيام فور صدور القرار بمراجعة كافة التراخيص والأعمال الجارية داخل تلك المنطقة والعرض علينا بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها حيال المخالفات.
مادة سادسة – يلغى ما يخالف ذلك من قرارات.
مادة سابعة – ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

محافظ مطروح
لواء أ. ح/ مجدى الغرابلى