الوقائع المصرية – العدد 127 - السنة 192هـ
الاثنين 29 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 3 يونيه سنة 2019م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 2398 لسنة 2019

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإنتاجى رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 472 لسنة 2016؛
وعلى قرار السيدة وزيرة التضامن الاجتماعى رقم (98) بتاريخ 13/ 3/ 2018 بتفويض السادة المحافظين فى بعض الاختصاصات الواردة بالقانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجى؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بجلسته المعقودة فى 3/ 1/ 2017 على حل وتصفية الجمعية التعاونية الإنتاجية لتجهيز وتصنيع اللحوم والتوريدات الغذائية بمصر القديمة؛
وعلى كتاب مدير مديرية التضامن الاجتماعى رقم (1082) بتاريخ 19/ 2/ 2019؛
وللصالح العام؛

قرر:

مادة أولى – حل وتصفية الجمعية التعاونية الإنتاجية لتجهيز وتصنيع اللحوم والتوريدات الغذائية بمصر القديمة بمحافظة القاهرة بسبب توقفها عن ممارسة النشاط.
مادة ثانية – يباشر الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى إجراءات التصفية بهذه الجمعية وفقًا للمواد (85، 86، 87، 88، 89) من القانون رقم 110 لسنة 1975 وذلك اعتبارًا من تاريخ نشر هذا القرار.
وللاتحاد سلطة التحفظ على أموال وموجودات وأصول ودفاتر ومستندات الجمعية اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
مادة ثالثة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مادة رابعة – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 21/ 3/ 2019

محافظ القاهرة
لواء/ خالد عبد العال