الوقائع المصرية – العدد 128 - السنة 192هـ
السبت 5 شوال سنة 1440هـ، الموافق 8 يونيه سنة 2019م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1526 لسنة 2017
صادر بتاريخ 5/ 9/ 2017

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير الإسكان رقم 337 لسنة 2014 باعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرية قومبانية لوقين التابعة للوحدة المحلية لقرية زهرة – مركز كفر الدوار؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/ 8/ 2017 والمنتهى إلى الموافقة على السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخطط التفصلى لقرية قومبانية لوقين التابعة للوحدة المحلية لقرية زهرة – مركز كفر الدوار وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد المخطط التفصيلى لقرية قومبانية لقوين التابعة للوحدة المحلية لقرية زهرة – مركز كفر الدوار طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على خريطة خط التنظيم المرفقة زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماد بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
مهندسة/ نادية أحمد عبده