الوقائع المصرية – العدد 128 - السنة 192هـ
السبت 5 شوال سنة 1440هـ، الموافق 8 يونيه سنة 2019

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2019
بتاريخ 30/ 4/ 2019
بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 42 لسنة 2019
بشأن ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك
المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 42 لسنة 2019 بشأن ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/ 4/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالفقرة الأولى من المادة الثانية والبندين رقم (9) من الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 42 لسنة 2019 بشأن ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة الثانية – الفقرة الأولى:
تشكل اللجنة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار من خمسة أعضاء من أبرز علماء الشريعة الإسلامية، وبعض المتخصصين الذين لديهم خبرة واسعة فى المجالات القانونية والمالية والمصرفية.
المادة الثالثة – الفقرة الأولى – البند (1):
1 - أن يتم قيد أعضاء اللجنة فى سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى الهيئة للأعضاء الذين يوافق مجلس إدارة الهيئة على انضمامهم للجنة.

(المادة الثانية)

يضاف فقرة ثالثة إلى المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 42 لسنة 2019 بشأن ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المشار إليها، نصها كالآتى:
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون عضو لجنة الرقابة الشرعية المركزية عضوًا بأحد لجان الرقابة الشرعية الفرعية للجهات المصدرة للصكوك.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. محمد عمران